المادة 1
مادة 1: يمنح السيد سمير حنا قصير, اللبناني الجنسية, ترخيصا بانشاء دار نشر في بيروت باسم "الليالي".
قرار رقم 84 31/05/1996
قرار رقم 84 تاريخ 31/05/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 27/02/1997. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير الاعلام,
بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995,
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ
14/09/1962,
بناء على الطلب المقدم من السيد سمير حنا
قصير المسجل تحت رقم 291 تاريخ 14/09/1995
"طلب الترخيص بانشاء الدار",
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة
الاعلام,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يمنح السيد سمير حنا قصير, اللبناني الجنسية, ترخيصا بانشاء دار نشر في بيروت باسم "الليالي".
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 31 ايار 1996 وزير الاعلام فريد نبيل مكاري
نصوص ذات صلة