Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 84 31/05/1996

الترخيص بانشاء دار نشر في بيروت باسم: "الليالي".

قرار رقم 84 تاريخ 31/05/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 27/02/1997. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
84
التاريخ
31/05/1996
الجريدة الرسمية
العدد 9, 27/02/1997, ص. 661
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 84 تاريخ 31/05/1996
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الاعلام,

بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995,

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ

14/09/1962,

بناء على الطلب المقدم من السيد سمير حنا

قصير المسجل تحت رقم 291 تاريخ 14/09/1995

"طلب الترخيص بانشاء الدار",

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة

الاعلام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح السيد سمير حنا قصير, اللبناني الجنسية, ترخيصا بانشاء دار نشر في بيروت باسم "الليالي".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 31 ايار 1996 وزير الاعلام فريد نبيل مكاري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1996