Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 226 31/05/1996

تعديل اسم نقابة اصحاب "معامل مصنوعات الورق"

قرار رقم 226 تاريخ 31/05/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 23/01/1997. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
226
التاريخ
31/05/1996
الجريدة الرسمية
العدد 4, 23/01/1997, ص. 440
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 226 تاريخ 31/05/1996
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير العمل,

بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995

(تشكيل الحكومة),

بناء على المادة 86 من قانون العمل اللبناني,

بناء على الطلب المسجل تحت رقم 258/4 تاريخ

19/04/1946,

بناء على اقتراح المدير العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم 278/1 تاريخ 11/06/1964 بحيث يقرأ اسم نقابة اصحاب معامل مصنوعات الورق في الجمهورية اللبنانية على الشكل التالي: "نقابة اصحاب الصناعات الورقية والتغليف في لبنان" والباقي دون تعديل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

31 ايار 1996 وزير العمل اسعد حردان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1996