Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 168 تاريخ 06/10/1982 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من قرار رقم 168 تاريخ 06/10/1982. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 14/10/1982. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

مادة 3: يصرح للمسافرين بالدخول الى القاعة العامة - القسم المختص للمسافرين اذا ابرز تذكرة سفر صالحة بالاضافة الى وثيقة تخوله الخروج من البلاد (جواز سفر) او تذكرة مرور او تذكرة الهوية اللبنانية للمسافرين الى بعض البلدان العربية المعقودة معها اتفاقات خاصة.

المادة 3 من قرار رقم 168 تاريخ 06/10/1982 https://lebaneselegislation.com/text/180789/article/3/