Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 168 تاريخ 06/10/1982 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من قرار رقم 168 تاريخ 06/10/1982. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 14/10/1982. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

مادة 4: باستثناء عناصر موظفي جهاز امن المطار والجمارك وقوى الامن الداخلي والامن العام والموظفين والعمال المختصين التابعين للمديرية العامة للطيران المدني ومستخدمي وعمال شركات الطيران والوفود والعاملين بحكم وظائفهم داخل المنطقة المحرمة, يحظر تجاوز المنافذ المؤدية من داخل المحطة الى ساحة الطائرات , ويتوجب على عناصر موظفي المصالح المذكورة اعلاه, اخذ موافقة برج مراقبة مطار بيروت الدولي مسبقا حول كل مهمة تستدعي انتقال دورياتها او افرادها بواسطة السيارات او الاليات الاخرى خارج نطاق ساحات وقوف الطائرات بين المدارج والممرات والطرقات والاراضي الواقعة ضمنها او المحيطة بها.

المادة 4 من قرار رقم 168 تاريخ 06/10/1982 https://lebaneselegislation.com/text/180789/article/4/