Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 79 16/07/1952

تصديق الاتفاقية الجارية بين ممثلين اصحاب السينما وبين ممثلي نقابة مستخدمي دور السينما

قرار رقم 79 تاريخ 16/07/1952. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 14/01/1953. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
79
التاريخ
16/07/1952
الجريدة الرسمية
العدد 2, 14/01/1953, ص. 117-118
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 3 تاريخ 06/01/1953 (Art. 2)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 79 تاريخ 16/07/1952
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: صدقت الاتفاقية الجارية بين ممثلي نقابة اصحاب السينما وبين ممثلي نقابة مستخدمي دور السينما بتاريخ 14 حزيران سنة 1952 القاضية بزيادة ساعات العمل الى ستين ساعة في الاسبوع لعمال السينما وهم: قاطعوا التذاكر, المراقبون, الادلاء, موظفو الادارة, منظفو دور السينما.

المادة 2

مادة ثانية: يجب ان يعمل في كل غرفة من غرف المحركات ثلاث مديرية بطريقة المناوبة.

المادة 3

مادة ثالثة: كل مخالفة لاحكام هذا القرار يعاقب عليها بموجب القوانين والانظمة المرعية الاجراء.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 تموز سنة 1952 وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: ميشال ضومط

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1952