Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 81 18/06/1980

انشاء مركز اختبار زراعي ومشتل لإنتاج الأغراس في قضاء جبيل

قرار رقم 81 تاريخ 18/06/1980. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 17/07/1980. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 2. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
81
التاريخ
18/06/1980
الجريدة الرسمية
العدد 29, 17/07/1980, ص. 798-799
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
علم وخبر رقم 109 تاريخ 09/10/2004 (the text)
علم وخبر رقم 45 تاريخ 08/04/2000 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 81 تاريخ 18/06/1980
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ينشأ في قضاء جبيل مركز اختبار زراعي يخصص لاجراء الاختبارات المختلفة على زراعة الخضار وخاصة المحمية منها ولانتاج الاغراس المتنوعة التي تستلزمها اعمال تنمية المناطق البعلية والاغراس التزينية اللازمة لتزيين جوانب الطرقات والحدائق العامة.

المادة 2

مادة 2: تكلف مصلحة الثروة الزراعية اتخاذ الاجراءات الضرورية استئجار الارض اللازمة لهذا المركز وتجهيزه ووضع برنامج عمله بالسرعة التي تقتضيها المصلحة العامة

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 حزيران سنة 1980 وزير الزراعة جوزف طعمه سكاف

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1980