المادة 1
تعتمد بطاقة الاعفاء من رسم الخروج على المسافرين المرفق ربطا نموذج عنها, (1), وذلك لتحديد فئة كل مسافر معفى من الرسم المذكور.
قرار رقم 372 16/06/1980
قرار رقم 372 تاريخ 16/06/1980. نشر في الجريدة الرسمية العدد 28 تاريخ 10/07/1980. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
تعتمد بطاقة الاعفاء من رسم الخروج على المسافرين المرفق ربطا نموذج عنها, (1), وذلك لتحديد فئة كل مسافر معفى من الرسم المذكور.
تحدد كيفية تطبيق احكام المادة الاولى من هذا القرار, عند الاقتضاء, بموجب قرار لاحق.
ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
تاريخ 16 حزيران سنة 1980 وزير المالية علي الخليل
نصوص ذات صلة