Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 496 16/06/1980

تعديل نص المادة 4 من القرار رقم 452 تاريخ 20-9-1977 المتضمن ضبط اوضاع التلاميذ وافراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة

قرار رقم 496 تاريخ 16/06/1980. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 17/07/1980. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
496
التاريخ
16/06/1980
الجريدة الرسمية
العدد 29, 17/07/1980, ص. 787-788
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 496 تاريخ 16/06/1980
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل نص الفقرة الثانية من المادة 4 من القرار رقم 452 تاريخ 20/9/1977 على النحو التالي: "تدقق اللوائح والبيانات قبل اعتمادها وتكتب عند التدقيق عبارة "غير مبرر" امام الاسم الذي لم ترد بصدده المعلومات المحددة" (الباقي دون تعديل).

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 حزيران سنة 1980 وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة بطرس حرب

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1980