المادة 1
مادة 1: يعدل نص الفقرة الثانية من المادة 4 من القرار رقم 452 تاريخ 20/9/1977 على النحو التالي: "تدقق اللوائح والبيانات قبل اعتمادها وتكتب عند التدقيق عبارة "غير مبرر" امام الاسم الذي لم ترد بصدده المعلومات المحددة" (الباقي دون تعديل).
قرار رقم 496 16/06/1980
قرار رقم 496 تاريخ 16/06/1980. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 17/07/1980. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يعدل نص الفقرة الثانية من المادة 4 من القرار رقم 452 تاريخ 20/9/1977 على النحو التالي: "تدقق اللوائح والبيانات قبل اعتمادها وتكتب عند التدقيق عبارة "غير مبرر" امام الاسم الذي لم ترد بصدده المعلومات المحددة" (الباقي دون تعديل).
مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16 حزيران سنة 1980 وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة بطرس حرب
نصوص ذات صلة