المادة 1
مادة 1: يثابر رؤساء الوحدات الادارية في وزارة الاقتصاد الوطني على ممارسة ذات الصلاحيات التي كانت مفوضة اليهم بموجب النصوص الخاصة السابقة.
قرار رقم 145 10/07/1962
قرار رقم 145 تاريخ 10/07/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 18/07/1962. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يثابر رؤساء الوحدات الادارية في وزارة الاقتصاد الوطني على ممارسة ذات الصلاحيات التي كانت مفوضة اليهم بموجب النصوص الخاصة السابقة.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 تموز سنة 1962 عن وزير الاقتصاد الوطني مدير عام وزارة الاقتصاد الوطني الامضاء: احسان بيضون
نصوص ذات صلة