Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 26 03/07/1967

تنظيم عملية انتداب مفوضي حكومة لدى مجلس التأديب الخاص برؤساء واعضاء- المجالس البلدية

قرار رقم 26 تاريخ 03/07/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 57 تاريخ 17/07/1967. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
26
التاريخ
03/07/1967
الجريدة الرسمية
العدد 57, 17/07/1967, ص. 1039-1040
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 26 تاريخ 03/07/1967
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

المادة الاولى: يتولى وظيفة مفوض حكومة من مجلس التأديب الخاص برؤساء وتأمين رؤساء واعضاء- المجالس البلدية من الذين يتولون اعمال السلطة التنفيذية. أ- اذا كانت الاحالة على المجلس | المفتش الذي يكون قد جرى قد صدرت عن رئيس التفتيش | التحقيق او التفتيش من المركزي. | قبله او باشرافه. ب - اذا كانت الاحالة على المجلس | المفتش الذي يعين بقرار قد صدرت عن رئيس التفتيش | من رئيس التفتيش المركزي المركزي. |

المادة 2

مادة 2: في الحالة المشار اليها في البند (آ) من المادة السابقة يبلغ امين سر هيئة التفتيش المركزي, مجلس التأديب صورة عن نص الاحالة على مجلس التأديب ويذكر على مستند التبليغ اسم المفتش الذي سيتولى وظيفة مفوض الحكومة عملا باحكام هذا القرار, كما يبلغ مفوض الحكومة صورة عن هذا النص مرفقة بملف القضية.

المادة 3

مادة 3: تلغى القرارات رقم 120 ورقم 145 ورقم 169 ورقم 23 الصادر عن رئيس التفتيش المركزي بتاريخ 31/7/1962 و 10/9/62 و8/10/62 و21/12/1963

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 تموز سنة 1967 رئيس التفتيش المركزي عبد الرحمن الطيارة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1967