Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 43 06/07/1950

التعديل رقم 129 لتعريفة الجمارك

قرار رقم 43 تاريخ 06/07/1950. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 19/07/1950. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
43
التاريخ
06/07/1950
الجريدة الرسمية
العدد 29, 19/07/1950, ص. 487-488
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 43 تاريخ 06/07/1950
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الشكل التالي: رقم صنف البضائع وحدة التعريفة التعريفة الاستيفاء القصوى

890 د السيارات المعدة لغير نقل الركاب : 1- السيارات المعدة لنقل البضائع, المستوردة مجهزة تجهيزا كاملا او غير كامل, بالخشب او بالصفائح الحديدية او بغيرها من المواد, والسيارات الصهاريج وسيارات الرش المجهزة تجهيزا كاملا كيلو صاف 200 غ. 2- السيارات المجهزة تجهيزا خاصا والمعدة لرفع الاثقال او للجر او للنقل او للاستخراج او للحفر القيمة 25 % 3- الانواع الاخرى القيمة 50 % 4- هياكل (شاسي) مجردة او مرفقة بغريفة السائق فقط, للسيارات المعدة لغير نقل الركاب كيلو صاف 160 غ. رقم التعريفة التعريفة التعريفة المطبقة على العادية البضائع الفلسطينية

890 د1 100 غ. 70,66 غ. 2 10 % 70,6 % 3 25 % 70,16 % 4 80 غ. 35,53 غ.

المادة 2

مادة 2: يطبق هذا القرار وفقا لاحكام قانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 تموز سنة 1950 رئيس المجلس الاعلى للجمارك اللبنانية الامضاء: موسى مبارك الاعضاء التواقيع: اشرف الاحدب , باسيل طراد

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1950