Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 40 21/06/1950

التعديل رقم 127 لتعريفة الجمارك

قرار رقم 40 تاريخ 21/06/1950. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 05/07/1950. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
40
التاريخ
21/06/1950
الجريدة الرسمية
العدد 27, 05/07/1950, ص. 459
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 40 تاريخ 21/06/1950
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تحذف الاشارة (1) الواردة في آخر الوضع 290 من تعريفة الجمارك والحاشية رقم (1) العائدة لها.

المادة 2

مادة 2: يطبق هذا القرار وفقا لاحكام قانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 حزيران سنة 1950 رئيس المجلس الاعلى للجمارك الامضاء: موسى مبارك الاعضاء التواقيع: اشرف الاحدب , باسيل طراد

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1950