المادة 1
مادة 1: تحذف الاشارة (1) الواردة في آخر الوضع 290 من تعريفة الجمارك والحاشية رقم (1) العائدة لها.
قرار رقم 40 21/06/1950
قرار رقم 40 تاريخ 21/06/1950. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 05/07/1950. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تحذف الاشارة (1) الواردة في آخر الوضع 290 من تعريفة الجمارك والحاشية رقم (1) العائدة لها.
مادة 2: يطبق هذا القرار وفقا لاحكام قانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21 حزيران سنة 1950 رئيس المجلس الاعلى للجمارك الامضاء: موسى مبارك الاعضاء التواقيع: اشرف الاحدب , باسيل طراد
نصوص ذات صلة