Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 39 20/06/1950

التعديل رقم 126 لتعريفة الجمارك

قرار رقم 39 تاريخ 20/06/1950. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 28/06/1950. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
39
التاريخ
20/06/1950
الجريدة الرسمية
العدد 26, 28/06/1950, ص. 441-449
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 39 تاريخ 20/06/1950
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي:

المادة 2

مادة 2: يطبق هذا القرار وفقا لاحكام قانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1950