Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1247 30/12/1963

انشاء بلدية في قرية كفر حمام - قضاء حاصبيا

قرار رقم 1247 تاريخ 30/12/1963. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 09/01/1964. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1247
التاريخ
30/12/1963
الجريدة الرسمية
العدد 3, 09/01/1964, ص. 89-90
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1247 تاريخ 30/12/1963
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في قرية كفرحمام - قضاء حاصبيا بلدية جديدة تعرف باسم بلدية كفرحمام قوامها ثمانية اعضاء.

المادة 2

مادة 2: يحدد النطاق البلدي لقرية كفرحمام وفقا للخرائط المرفقة وهي تكرس النطاق العقاري.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

30 كانون الاول سنة 1963 وزير الداخلية الامضاء: كمال جنبلاط

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1963