المادة 1
مادة 1: تنشأ في قرية ايعال - قضاء زغرتا - بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية ايعال" قوامها ثمانية اعضاء.
قرار رقم 1261 30/12/1963
قرار رقم 1261 تاريخ 30/12/1963. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 16/01/1964. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تنشأ في قرية ايعال - قضاء زغرتا - بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية ايعال" قوامها ثمانية اعضاء.
مادة 2: يحدد النطاق البلدي لقرية ايعال وفقا للخرائط المرفقة وهي تكرس النطاق العقاري.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت 30/12/63 الامضاء: كمال جنبلاط
نصوص ذات صلة