المادة 1
مادة 1: تنشأ في قرية كفر شلان - قضاء طرابلس - بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية كفر شلان " قوامها ثمانية اعضاء.
قرار رقم 1249 30/12/1963
قرار رقم 1249 تاريخ 30/12/1963. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 16/01/1964. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تنشأ في قرية كفر شلان - قضاء طرابلس - بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية كفر شلان " قوامها ثمانية اعضاء.
مادة 2: يحدد النطاق البلدي لقرية كفر شلان وفقا للخرائط المرفقة وهي تكرس النطاق العقاري.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت 30/12/63 وزير الداخلية الامضاء: كمال جنبلاط
نصوص ذات صلة