Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1249 30/12/1963

انشاء بلدية في قرية كفر شلات - قضاء طرابلس

قرار رقم 1249 تاريخ 30/12/1963. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 16/01/1964. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1249
التاريخ
30/12/1963
الجريدة الرسمية
العدد 5, 16/01/1964, ص. 169-170
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1249 تاريخ 30/12/1963
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في قرية كفر شلان - قضاء طرابلس - بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية كفر شلان " قوامها ثمانية اعضاء.

المادة 2

مادة 2: يحدد النطاق البلدي لقرية كفر شلان وفقا للخرائط المرفقة وهي تكرس النطاق العقاري.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت 30/12/63 وزير الداخلية الامضاء: كمال جنبلاط

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1963