المادة 1
مادة 1: يمنح وضع الادخال الموقت عن السيارات الواردة مفككة, بقصد تركيبها محليا
غير محدد رقم 131 28/12/1962
غير محدد رقم 131 تاريخ 28/12/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 10/01/1963. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يمنح وضع الادخال الموقت عن السيارات الواردة مفككة, بقصد تركيبها محليا
مادة 2: يخضع هذا الوضع للاحكام القانونية والنظامية النافذة, وتحدد ادارة الجمارك الشروط المناسبة لمراقبته.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا الامر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت , في 28 كانون الاول 1962 الرئيس الامضاء: حسين العبدالله العضو العضو الامضاء: جاك اده الامضاء: احمد الاسير
نصوص ذات صلة