المادة 1
يمنح وضع الادخال الموقت عن غاز البوتان الوارد للتعبئة في قناني.
غير محدد رقم 127 17/10/1962
غير محدد رقم 127 تاريخ 17/10/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 31/10/1962. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
يمنح وضع الادخال الموقت عن غاز البوتان الوارد للتعبئة في قناني.
تسري على هذا الوضع الاحكام القانونية والنظامية النافذة وتحدد ادارة الجمارك الشروط المناسبة لمراقبته.
ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17 تشرين الاول سنة 1962 الرئيس الامضاء: نصري سلهب الاعضــاء الامضاء: احمد الاسير الامضاء: حسين العبد الله
نصوص ذات صلة