المادة 1
مادة 1: يمنح وضع الادخال الموقت عن الاسفنج الخامي الوارد لتنظيفه وتنقيته وتوضيبه.
غير محدد رقم 126 17/10/1962
غير محدد رقم 126 تاريخ 17/10/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 31/10/1962. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يمنح وضع الادخال الموقت عن الاسفنج الخامي الوارد لتنظيفه وتنقيته وتوضيبه.
مادة 2: تسري على هذا الوضع الاحكام القانونية والنظامية النافذة وتحدد ادارة الجمارك الشروط المناسبة لمراقبته.
مادة 3: ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17 تشرين الاول سنة 1962 الرئيس الامضاء: نصري سلهب الاعضــاء الامضاء: احمد الاسير الامضاء: حسين العبدالله
نصوص ذات صلة