Read this page in English
جميع التشريعات

غير محدد رقم 126 17/10/1962

منح الاسفنج الخام الوارد لتنظيفه وتنقيته وتوضيبه وضع الادخال المؤقت

غير محدد رقم 126 تاريخ 17/10/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 31/10/1962. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
غير محدد
الرقم
126
التاريخ
17/10/1962
الجريدة الرسمية
العدد 44, 31/10/1962, ص. 1786
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
غير محدد رقم 126 تاريخ 17/10/1962
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح وضع الادخال الموقت عن الاسفنج الخامي الوارد لتنظيفه وتنقيته وتوضيبه.

المادة 2

مادة 2: تسري على هذا الوضع الاحكام القانونية والنظامية النافذة وتحدد ادارة الجمارك الشروط المناسبة لمراقبته.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 تشرين الاول سنة 1962 الرئيس الامضاء: نصري سلهب الاعضــاء الامضاء: احمد الاسير الامضاء: حسين العبدالله

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1962