Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 818 17/12/1997

تفويض مهندس بتوقيع تعديل رخص البناء

قرار رقم 818 تاريخ 17/12/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 15/01/1998. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
818
التاريخ
17/12/1997
الجريدة الرسمية
العدد 3, 15/01/1998, ص. 173-174
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 818 تاريخ 17/12/1997
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس بلدية طرابلس ,

بناء على المرسوم رقم 1812 تاريخ 14/10/1991

(تعيين الجنة البلدية),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ

30/06/1977 (قانون البلديات),

بناء على ملاكات بلدية طرابلس وتحديد اختصاصها

ومهامها,

بناء على نظام موظفي بلدية وتعديلاته,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض المهندس السيد نزيه رعد رئيس مصلحة الهندسة بتوقيع تعديل رخص البناء التي هي دون زيادة في المساحة

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة

17/12/1997 رئيس بلدية طرابلس العميد القيم الركن الدكتور سامي منقارة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1997