المادة 1
مادة 1: يفوض المهندس السيد نزيه رعد رئيس مصلحة الهندسة بتوقيع تعديل رخص البناء التي هي دون زيادة في المساحة
قرار رقم 818 17/12/1997
قرار رقم 818 تاريخ 17/12/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 15/01/1998. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس بلدية طرابلس ,
بناء على المرسوم رقم 1812 تاريخ 14/10/1991
(تعيين الجنة البلدية),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ
30/06/1977 (قانون البلديات),
بناء على ملاكات بلدية طرابلس وتحديد اختصاصها
ومهامها,
بناء على نظام موظفي بلدية وتعديلاته,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يفوض المهندس السيد نزيه رعد رئيس مصلحة الهندسة بتوقيع تعديل رخص البناء التي هي دون زيادة في المساحة
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة
17/12/1997 رئيس بلدية طرابلس العميد القيم الركن الدكتور سامي منقارة
نصوص ذات صلة