Read this page in English
جميع التشريعات

مختلف رقم 6077 10/01/1996

الشروط المفروضة على المصرف الذي يرغب بالتفرغ عن اصول عينية

مختلف رقم 6077 تاريخ 10/01/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 18/01/1996. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مختلف
الرقم
6077
التاريخ
10/01/1996
الجريدة الرسمية
العدد 3, 18/01/1996, ص. 135
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 6087 تاريخ 25/01/1996 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مختلف رقم 6077 تاريخ 10/01/1996
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المادة 174 منه

وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 05/50/1995 المتخذ

في جلسته المنعقدة بتاريخ 06/12/1995

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: على المصرف الذي يلزم استنادا الى نصوص تشريعية بالتفرغ عن اصول عينية يملكها مقابل اسهم في رأسمال شركات عقارية: 1- ان يجري قيدا في دفاتره يظهر الغاء القيمة الدفترية للاصل العيني. 2- ان يسجل قيمة الفارق بين الاصل العيني المتفرغ عنه والاسهم المكتسبة بنتيجة عملية التفرغ بالدولار الاميركي تحت بند "اسهم وحصص " من باب سندات التوظيف في المزانية. 3- ان يسجل القيد المقابل لقيمة الفارق بين الاصل العيني المتفرغ عنه والاسهم المكتسبة بنتيجة عملية التفرغ بالعملة الاميركية ايضا في جانب المطلوبات تحت بند جديد يقتضي ادخاله في باب حسابات الارتباط والتسوية الى حساب الارباح والخسائر الا بعد تصفية الاسهم.

المادة 2

ان المادة رقم 2 غير موجودة في تسلسل الارقام التابعة للقرار رقم 6077

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 10 كانون الثاني 1996 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1996