Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 70 22/12/1979

اخضاع تصدير البيض الى نظام الاجازة

قرار رقم 70 تاريخ 22/12/1979. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 17/01/1980. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
70
التاريخ
22/12/1979
الجريدة الرسمية
العدد 3, 17/01/1980, ص. 18
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 72 تاريخ 31/12/1979 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 70 تاريخ 22/12/1979
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يخضع تصدير البيض المعد للاستهلاك الى نظام الاجازة المسبقة التي تعطيها مصلحة الشؤون الفنية المشتركة بناء على اقتراح مكتب الانتاج الحيواني.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعمل به فور نشره.

بيروت في 22/12/1979 وزير الزراعة جوزف طعمه سكاف

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1979