المادة 1
مادة 1: يسمح باستيراد الفستق السوداني (البند الجمركي 12/1/41/د) دون اجازة مسبقة وذلك حتى نهاية شهر حزيران 1980 .
قرار رقم 57 10/12/1979
قرار رقم 57 تاريخ 10/12/1979. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 20/12/1979. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة