المادة 1
مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم 70/1 تاريخ 22/12/1979 على النحو التالي: "يخضع تصدير البيض المعد للاستهلاك الى نظام الاجازة المسبقة التي تعطيها مصلحة الثروة الحيوانية بناء على انهاء مكتب الانتاج الحيواني".
قرار رقم 72 31/12/1979
قرار رقم 72 تاريخ 31/12/1979. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 24/01/1980. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم 70/1 تاريخ 22/12/1979 على النحو التالي: "يخضع تصدير البيض المعد للاستهلاك الى نظام الاجازة المسبقة التي تعطيها مصلحة الثروة الحيوانية بناء على انهاء مكتب الانتاج الحيواني".
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 31/12/1979 وزير الزراعة جوزف طعمه سكاف
نصوص ذات صلة