Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 72 31/12/1979

تعديل القرار رقم 70-1 تاريخ 22-12-1979 اخضاع تصدير البيض الى نظام الاجازة المسبقة

قرار رقم 72 تاريخ 31/12/1979. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 24/01/1980. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
72
التاريخ
31/12/1979
الجريدة الرسمية
العدد 4, 24/01/1980, ص. 114
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 72 تاريخ 31/12/1979
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم 70/1 تاريخ 22/12/1979 على النحو التالي: "يخضع تصدير البيض المعد للاستهلاك الى نظام الاجازة المسبقة التي تعطيها مصلحة الثروة الحيوانية بناء على انهاء مكتب الانتاج الحيواني".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 31/12/1979 وزير الزراعة جوزف طعمه سكاف

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1979