Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 493 31/12/2001

تعديل القرار رقم 345/1 تاريخ 29/09/2001 (لجهة اصدار طوابع بريد تذكارية)

قرار رقم 493 تاريخ 31/12/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 17/01/2002. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
493
التاريخ
31/12/2001
الجريدة الرسمية
العدد 3, 17/01/2002, ص. 194
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 52 تاريخ 31/01/2002 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 493 تاريخ 31/12/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الاتصالات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000 (تشكيل الحكومة),

بناء على القرار رقم 345/1 تاريخ

29/09/2001 المتعلق باصدار مجموعتين

من الطوابع البريدية التذكارية,

ونظرا لضرورة تعديل عدد طوابع ووحدات

(بلوكات) مجموعة الطوابع البريدية

التذكارية المجاز اصدارها بموجب القرار

رقم 345/1 تاريخ 29/09/2001 تخليدا

لذكرى استشهاد القضاة الاربعة في قصر

العدل (صيدا) ليتناسب مع الكميات

اللازمة منها,

وبناء على اقتراح المدير العام للبريد,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم 345/1 تاريخ 29/9/2001 لجهة مجموعة الطوابع البريدية التذكارية العائدة لذكرى استشهاد القضاة الاربعة في قصر العدل (صيدا), بحيث يصبح العدد المجاز اصداره منها على الشكل التالي: ­ عدد الطوابع 100.000 طابع بدلا من 300.000 طابع ­ عدد الوحدات (بلوكات) 10.000 وحدة (بلوك) بدلا من 50.000 وحدة (بلوك) والباقي دون تعديل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 31 كانون الاول 2001 وزير الاتصالات المهندس جان لوي قرداحي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2001