المادة 1
مادة 1: تحدد تعرفات النقل بالسيارات العمومية السياحية "التكسي" من مطار بيروت الدولي الى الضواحي والى جميع المحافظات في لبنان وبالعكس, كما هو وارد بالجداول بهذا القرار.
قرار رقم 282 30/12/1982
قرار رقم 282 تاريخ 30/12/1982. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 20/01/1983. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير الاشغال العامة والنقل
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 7/10/1983
بناء على نتيجة اجتماعات اللجنة المؤلفة من مندوبي وزارتي السياحة والاقتصاد ومديرية قوى الامن الداخلي ورئاسة مدير عام النقل وعضوية رئيس دائرة النقل البري والوصاية بالوكالة والمكلفة بوضع تعرفة للسيارات العمومية السياحية التكسي من مطار بيروت الدولي الى الضواحي والى جميع المحافظات في لبنان وبالعكس .
بناء على ضرورة المصلحة العامة
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تحدد تعرفات النقل بالسيارات العمومية السياحية "التكسي" من مطار بيروت الدولي الى الضواحي والى جميع المحافظات في لبنان وبالعكس, كما هو وارد بالجداول بهذا القرار.
مادة 2: يبلغ هذا القرار الى من يلزم.
الشياح في 31/12/1982 وزير الاشغال العامة والنقل بيار الخوري
نصوص ذات صلة