المادة 1
مادة 1: يضاف الى المادة الخامسة من نظام المنح الوطنية للطلاب اللبنانيين في الجامعة اللبنانية.اسم كلية الصحة العامة بحيث تحدد نقاط لها بخمس نقاط.
قرار رقم 285 13/12/1982
قرار رقم 285 تاريخ 13/12/1982. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
وحيث انه صدر المرسوم رقم 4418 تاريخ 20 تشرين الاول 1981 القاضي بانشاء وتنظيم كلية الصحة العامة في الجامعة اللبنانية.
مادة 1: يضاف الى المادة الخامسة من نظام المنح الوطنية للطلاب اللبنانيين في الجامعة اللبنانية.اسم كلية الصحة العامة بحيث تحدد نقاط لها بخمس نقاط.
مادة 2: يعمل بهذا القانون فور صدوره ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 13 كانون الاول 1982 رئيس الجامعة اللبنانية جورج طعمه يبلغ الى: الرئاسة مكتب الخدمات الاجتماعية المصلحة الادارية المشتركة مراقب عقد النفقات الدائرة المالية المحتسبة كلية الصحة العامة ديوان المحاسبة المراقب المالي موافق وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة عصام خوري
نصوص ذات صلة