Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 16 10/12/1982

تطبيق علاوات الاجور الجوية على بعض الصحف والمجلات الدورية اللبنانية

قرار رقم 16 تاريخ 10/12/1982. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 23/12/1982. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
16
التاريخ
10/12/1982
الجريدة الرسمية
العدد 39, 23/12/1982, ص. 1144
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 16 تاريخ 10/12/1982
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تستثنى من علاوات الاجور الجوية المحددة بالقرار رقم 1 تاريخ 28/10/1982 الصحف والمجلات الدورية اللبنانية وتطبق عليها علاوات الاجور الجوية المحددة بالقرار رقم 20 تاريخ 15/3/1978 على ان تتوفر فيها الشروط التالية: - ان تكون ذات امتياز ومرخصة من وزارة الاعلام كمطبوعة دورية - ان تكون صادرة في لبنان, - ان تودع في مكاتب البريد من قبل دار النشر التي تصدرها مفروزة ومرزومة حسب مقاصدها وفقا لتعليمات ادارة البريد.

المادة 2

مادة 2: يطبق هذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية, ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 كانون الاول سنة 1982 وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية جورج افرام

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1982