Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 742 13/01/1948

يتضمن التعديل السادس للامر الاداري رقم 87 المتعلق بتخطيط النطاق الجمركي الصادر بتاريخ 27-3-1939

قرار رقم 742 تاريخ 13/01/1948. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 21/01/1948. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
742
التاريخ
13/01/1948
الجريدة الرسمية
العدد 3, 21/01/1948, ص. 49
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 742 تاريخ 13/01/1948
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل الامر الاداري رقم 87 تاريخ 27 اذار 1939 على الوجه الآتي: اقليم بيروت : يستعاض عن الفقرة الاولى بالنص التالي: - من زحلة الى راشيا (خط وهمي مارا بعيحه) ومن راشيا الى نهر الليطاني:

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعوا الحاجة.

بيروت في 13 كانون الثاني سنة 1948 الرئيس الامضاء: موسى مبارك الاعضاء التواقيع: توفيق شاميه, حسين الجسر, اديب الروماني باسيل طراد

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1948