المادة 1
مادة 1: يعدل الامر الاداري رقم 87 تاريخ 27 اذار 1939 على الوجه الآتي: اقليم بيروت : يستعاض عن الفقرة الاولى بالنص التالي: - من زحلة الى راشيا (خط وهمي مارا بعيحه) ومن راشيا الى نهر الليطاني:
قرار رقم 742 13/01/1948
قرار رقم 742 تاريخ 13/01/1948. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 21/01/1948. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يعدل الامر الاداري رقم 87 تاريخ 27 اذار 1939 على الوجه الآتي: اقليم بيروت : يستعاض عن الفقرة الاولى بالنص التالي: - من زحلة الى راشيا (خط وهمي مارا بعيحه) ومن راشيا الى نهر الليطاني:
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعوا الحاجة.
بيروت في 13 كانون الثاني سنة 1948 الرئيس الامضاء: موسى مبارك الاعضاء التواقيع: توفيق شاميه, حسين الجسر, اديب الروماني باسيل طراد
نصوص ذات صلة