المادة 1
مادة 1: يخضع الكاز لنظام التوزيع المراقب .
قرار رقم 5535 27/01/1948
قرار رقم 5535 تاريخ 27/01/1948. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 04/02/1948. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يخضع الكاز لنظام التوزيع المراقب .
مادة 2: يجري التوزيع للاستهلاك المنزلي بموجب قسائم شخصية شهرية تعينها مديرية الاعاشة وتقتطع من بطاقات الاعاشة, ويجري التوزيع للاستهلاك الصناعي بموجب اذونات تعطيها مصلحة الصناعة.
مادة 3: تعين الكميات المخصصة لكل قسيمة بموجب قرار من وزير الاقتصاد الوطني وبناء على الكميات الشهرية المتوفرة ويذاع بلاغ شهري بشأنها.
مادة 4: مدير الاعاشة والاقتصاد الوطني مكلفان بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27 كانون الثاني سنة 1948 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: سليمان نوفل
نصوص ذات صلة