Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 3 06/01/1953

تعديل القرار 79 تاريخ 16-7-1952 المتعلق بالاتفاقية الجارية بين ممثلي اصحاب السينما وممثلي نقابة مستخدمي دور السينما

قرار رقم 3 تاريخ 06/01/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 21/01/1953. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
3
التاريخ
06/01/1953
الجريدة الرسمية
العدد 3, 21/01/1953, ص. 145-146
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 3 تاريخ 06/01/1953
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت المادة الثانية من القرار رقم 79 تاريخ 16/7/1952 واصبحت كما يلي: "يجب ان يكون في كل غرفة من غرف المحركات رئيس كبين واوبراتور ومساعد."

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 ك2 سنة 1953 وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: سليم حيدر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1953