المادة 1
مادة 1: عدلت المادة الثانية من القرار رقم 79 تاريخ 16/7/1952 واصبحت كما يلي: "يجب ان يكون في كل غرفة من غرف المحركات رئيس كبين واوبراتور ومساعد."
قرار رقم 3 06/01/1953
قرار رقم 3 تاريخ 06/01/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 21/01/1953. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة