Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 12 07/12/1992

يتعلق بتفويض بعض الصلاحيات الى موظفي الفئة الاولى في التفتيش المركزي

قرار رقم 12 تاريخ 07/12/1992. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 21/01/1993. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
12
التاريخ
07/12/1992
الجريدة الرسمية
العدد 3, 21/01/1993, ص. 49
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 21 تاريخ 29/04/1999 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 12 تاريخ 07/12/1992
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس التفتيش المركزي,

بناء على المرسوم رقم 2907 تاريخ 21/11/1992 ,

وبناء على الاحكام التشريعية والتنظيمية العائدة الى التفتيش

المركزي,

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض الى موظفي الفئة الاولى في التفتيش المركزي, كل في الوحدة التي يرأسها, بالاضافة الى مهامهم الاساسية المنصوص عنها في القوانين والانظمة المرعية الاجراء, صلاحية اصدار القرارات وتوقيع المعاملات في المواضيع التالية: 1- الاجازات المنصوص عنها في المواد 35 حتى 40 من المرسوم الاشتراعي رقم 112/59 (نظام الموظفين). 2- الترخيص بمغادرة الاراضي اللبنانية. 3- كتب مباشرة العمل. 4- التصاريح العائلية. 5- الترخيص بالتدريس مع وجوب تحديد المادة المنوي تدريسها واسم المؤسسة, ويعتمد في الاستدعاء الصيغة المرفقة ربطا. 6- الاذن الكتابي المنصوص عنه في البند 1 من المادة 15 من المرسوم الاشتراعي رقم 112/59 .

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 كانون الاول 1992 رئيس التفتيش المركزي فوزي حبيش

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1992