Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 84 05/12/1992

التعديل رقم 404 لتعريفة الرسوم الجمركية

قرار رقم 84 تاريخ 05/12/1992. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 17/12/1992. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
84
التاريخ
05/12/1992
الجريدة الرسمية
العدد 51, 17/12/1992, ص. 1203
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 84 تاريخ 05/12/1992
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الشكل التالي: رقم البند بيان الاصناف 69/7 بلاط وترابيع للتبليط والتغطية (للجدران والمواقد, الخ...), غير ملمعة (غير مورنشة) ولا مطلية بالميناء. اساس الرسم معدل الرسم القيمة 25 %

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لاحكام قانون الجمارك, وخاصة المادتين 13 و14 منه, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الرئيس بيروت في العضو العضو

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1992