المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الشكل التالي: رقم البند بيان الاصناف 69/7 بلاط وترابيع للتبليط والتغطية (للجدران والمواقد, الخ...), غير ملمعة (غير مورنشة) ولا مطلية بالميناء. اساس الرسم معدل الرسم القيمة 25 %
قرار رقم 84 05/12/1992
قرار رقم 84 تاريخ 05/12/1992. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 17/12/1992. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الشكل التالي: رقم البند بيان الاصناف 69/7 بلاط وترابيع للتبليط والتغطية (للجدران والمواقد, الخ...), غير ملمعة (غير مورنشة) ولا مطلية بالميناء. اساس الرسم معدل الرسم القيمة 25 %
مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لاحكام قانون الجمارك, وخاصة المادتين 13 و14 منه, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الرئيس بيروت في العضو العضو
نصوص ذات صلة