Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1184 05/12/1992

تعديل قرار اصدار طوابع بريدية عادية

قرار رقم 1184 تاريخ 05/12/1992. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 24/12/1992. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1184
التاريخ
05/12/1992
الجريدة الرسمية
العدد 52, 24/12/1992, ص. 1216
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1184 تاريخ 05/12/1992
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تقرأ المادة الاولى من القرار رقم 2896/أ/و تاريخ 17/7/1992 على الشكل التالي: يجاز للمديرية العامة للبريد اصدار الطوابع البريدية العادية المعدة للتخليص على المواد البريدية المبينة فئاتها وعددها ومقاسها فيما يلي: الفئة ل.ل العدد القياس 100 مليون طابع 30 مم x 40 مم 200 مليون طابع 30 مم x 40 مم 500 مليوني طابع 30 مم x 40 مم 1000 مليوني طابع 30 مم x 40 مم 2000 مليوني طابع 30 مم x 40 مم 5000 مليون طابع 30 مم x 40 مم

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 05/12/1992 وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية محمد غزيري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1992