Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 94 17/11/1992

يتعلق بالغاء القرارين رقم 455 تاريخ 19/08/1992 و467 تاريخ 28/08/1992 المتضمنان تعديل علامة النجاح بتدويره كل كسر علامة فوق 9/20 لتصبح 10 علامات واخضاع الراسبين والمتغيبين للامتحانات الشفهية في الدورة الثانية لامتحانات الكولوكيوم

قرار رقم 94 تاريخ 17/11/1992. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 21/01/1993. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
94
التاريخ
17/11/1992
الجريدة الرسمية
العدد 3, 21/01/1993, ص. 0
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 94 تاريخ 17/11/1992
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة

بناء على المرسوم رقم 2900 تاريخ 31/10/1992

بناء على المرسوم رقم 1527 تاريخ 15/06/1959 (نظام

امتحانات الكولوكيوم ولا سيما المادة 15 منه

بناي على القرار رقم 305 تاريخ 05/06/1992 (مواعيد امتحانات

الكولوكيوم لدورة 1992 الاولى)

بناء على القرار رقم 352 تاريخ 09/07/1992 (تنظيم اللجان

الفاحصة)

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى القرار رقم 455 تاريخ 19/08/1992 والقرار رقم 467 تاريخ 24/08/1992 وتعتمد النتائج النهائية لامتحانات الكولوكيوم بجميع اقسامها قبل صدور هذين القرارين.

المادة 2

مادة 2: تلغى جميع المفاعيل الناتجة عن القرارين المشار اليهما في المادة الاولى والمتعلقة بحقوق الغير ويخضع المستفيدون منهما لامتحانات الكولويوم في دوراتها اللاحقة بشقيها الخطي والشفهي.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17/11/1992 وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة مخايل الضاهر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1992