Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 438 18/11/1992

اعتراف بمعهد هندسة في بلجيكا

قرار رقم 438 تاريخ 18/11/1992. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
438
التاريخ
18/11/1992
الجريدة الرسمية
العدد 1, ص. 0
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 438 تاريخ 18/11/1992
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

تقبل شهادة الهندسة الصادرة عن المعهد العالي الصناعي في لياج - بلجيكا

المادة 2

يبلغ هذا القرار الى من يلزم.

وزير الاشغال العامة

الامضاء: محمد بسام مرتضى

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1992