Read this page in English
النص الكامل

نظام بورصة بيروت لا إلغاء مسجل

المادة 22

المادة 22 من نظام بورصة بيروت. نظام تاريخ 03/05/1957. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 03/07/1957. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 22

مادة 22: الصرافون فئتان: الفئة ( آ): وتضم كل صراف لديه محل خاص يتعاطى فيه مهنته وقد أثبت لادارة البورصة انه تقيد باحكام الفصل الثالث من المرسوم الاشتراعي رقم 304 تاريخ 21 كانون الاول 1942 المتعلق بالسجل التجاري. الفئة (ب ): وتضم كل صراف ليس لديه محل خاص يتعاطى فيه مهنته.

المادة 22 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/text/181925/article/22/