Read this page in English
النص الكامل

نظام بورصة بيروت لا إلغاء مسجل

المادة 23

المادة 23 من نظام بورصة بيروت. نظام تاريخ 03/05/1957. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 03/07/1957. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 23

مادة 23 يحق للمصارف والصيارفة والصرافين الذين يرغبون في ذلك ان يجروا في داخل الردهة (الكوربيه) عمليات تتعلق بالصكوك المالية. وعليهم في مثل هذه الحالة ان يقدموا الى لجنة البورصة طلبا خطيا بهذا المعنى, وان يتقيدوا باحكام الباب السادس من هذا النظام.

المادة 23 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/text/181925/article/23/