Read this page in English
النص الكامل

نظام بورصة بيروت لا إلغاء مسجل

المادة 43

المادة 43 من نظام بورصة بيروت. نظام تاريخ 03/05/1957. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 03/07/1957. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 43

مادة 43: على الشركات اللبنانية التي تطلب قبول صكوكها في البورصة ان تضم الى طلبها المستندات التالية مصدقة وفقا للاصول: 1- نسخة عن انظمة الشركة والتعديلات التي طرأت عليها, وعن كل وثيقة لها علاقة بتأليف الشركة او نوع الصكوك. 2- نسخة عن ميزانية الدورتين الماليتين الاخيرتين مع تقارير مفوضي الحسابات وجميع المعلومات الاخرى التي تساعد على اطلاع البورصة على وضع الشركة. 3- نموذج عن الصكوك المطلوب قبولها في البورصة. 4- تعهد خطي تلتزم فيه الشركة بتأمين الدفع في بيروت كاملا بالمجان ودون اية مصاريف .

المادة 43 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/text/181925/article/43/