Read this page in English
النص الكامل

نظام بورصة بيروت لا إلغاء مسجل

المادة 44

المادة 44 من نظام بورصة بيروت. نظام تاريخ 03/05/1957. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 03/07/1957. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 44

مادة 44: لا تقبل في البورصة الا سندات الدين (اوبليكاسيون) الصادرة عن شركات مساهمة لبنانية سبق ان قبلت اسهمها فيها شرط ان يكون اصدار هذه السندات قد تم وفقا لاحكام المادة 126 من قانون التجارة.

المادة 44 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/text/181925/article/44/