Read this page in English
النص الكامل

نظام بورصة بيروت لا إلغاء مسجل

المادة 45

المادة 45 من نظام بورصة بيروت. نظام تاريخ 03/05/1957. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 03/07/1957. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 45

مادة 45: على الشركات اللبنانية التي قبلت صكوكها المالية في البورصة ان ترسل الى لجنة البورصة في نهاية كل سنة جميع المستندات المصدقة التي تتعلق بوضعية الشركة وعلى الاخص : الميزانية العمومية, حساب الارباح والخسائر, تقرير مجلس الادارة ومفوضي الحسابات السنوي, وكل مستند اخر يتعلق بتعديل نظام الشركة وذلك فور تصديق هذه المستندات من قبل الجمعية العمومية.

المادة 45 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/text/181925/article/45/