Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 395 12/07/1960

تحديد سعر قارورة غاز البوتان

قرار رقم 395 تاريخ 12/07/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 13/07/1960. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
395
التاريخ
12/07/1960
الجريدة الرسمية
العدد 30, 13/07/1960, ص. 704
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 395 تاريخ 12/07/1960
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: حدد سعر قارورة غاز البوتان وزن اثني عشر كيلو ونصف الكيلو صاف (انتاج محلي او مستورد) لدى جميع وكلاء التوزيع في عموم الاراضي اللبنانية واصلة الى منازل المستهلكين بثمانماية قرشا لبنانيا.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويعتبر نافذا ابتداء من الجمعة في 15 تموز سنة 1960.

بيروت في 12 تموز سنة 1960 وزير الاقتصاد الوطني والسياحة الامضاء: فيليب تقلا

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1960