Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 392 07/07/1960

قرار يتعلق بالعلامات الفارقة للسلع التي تباع في لبنان

قرار رقم 392 تاريخ 07/07/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 13/07/1960. عدد المواد: 5. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
392
التاريخ
07/07/1960
الجريدة الرسمية
العدد 30, 13/07/1960, ص. 701-702
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار رقم 392 تاريخ 07/07/1960
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

كل كتابة تستعمل للتعريف عن سلعة تباع في لبنان او عن العناصر الجوهرية الداخلة في انتاجها يجب ان تكون منطبقة على الواقع وتفيد معنى محددا لا يحتمل اي تأويل او التباس.

المادة 2

اذا كانت السلعة منتجة جزئيا او كليا في لبنان وتحمل علامة فارقة اجنبية تجيزها القوانين والنصوص النافذة وجب ان تكون كتابات التعريف عنها مطابقة تماما للكتابات التي تعرض بها في بلد المنشأ الاساسي بالنسبة للعلامة الفارقة.

المادة 3

اذا شاء اصحاب صناعة محلية تحمل علامة فارقة اجنبية ان ينقلوا الكتابات التي تعرفها في بلد المنشأ الاساسي الى لغة البلاد الرسمية, وجب عليهم ان يحصلوا على موافقة مصلحة حماية المستهلك الخطية على مطابقة الترجمة وانطباقها على شرط المادة الاولى من هذا القرار قبل استيراد اواني وادوات التوضيب .

المادة 4

كل مخالفة لاحكام هذا القرار تحول دون السماح بادخال ما تقع فيه المخالفة الى البلاد.

المادة 5

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 تموز سنة 1960 وزير الاقتصاد الوطني والسياحة الامضاء: فيليب تقلا

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1960