Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 392 تاريخ 07/07/1960 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من قرار رقم 392 تاريخ 07/07/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 13/07/1960. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

اذا شاء اصحاب صناعة محلية تحمل علامة فارقة اجنبية ان ينقلوا الكتابات التي تعرفها في بلد المنشأ الاساسي الى لغة البلاد الرسمية, وجب عليهم ان يحصلوا على موافقة مصلحة حماية المستهلك الخطية على مطابقة الترجمة وانطباقها على شرط المادة الاولى من هذا القرار قبل استيراد اواني وادوات التوضيب .

المادة 3 من قرار رقم 392 تاريخ 07/07/1960 https://lebaneselegislation.com/text/181986/article/3/