المادة 1
مادة 1: يسمح باستيراد البندورة (البند الجمركي 7/1/31) من الخارج دون اجازة, اعتبارا من اول نيسان 1974 وحتى نهاية العشرين منه.
قرار رقم 92 30/03/1974
قرار رقم 92 تاريخ 30/03/1974. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 15/04/1974. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير الزراعة
بناء على المرسوم رقم 5766 تاريخ 8 آذار سنة 1973
بناء على المرسوم رقم 8371 تاريخ 30 كانون الاول سنة 1961
المتعلق بتنظيم وزارة الزراعة وخاصة المادة 37 منه,
بناء على القرار رقم 894 تاريخ 5/12/57 المتعلق بتنظيم
الروزنامة الزراعية
بناء على القرار رقم 286/1 تاريخ 2 ايلول 1968 المتعلق
باخضاع استيراد البندورة من سوريا الى نظام الاجازة المسبقة.
وبناء على اقتراح المدير العام لوزارة الزراعة
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يسمح باستيراد البندورة (البند الجمركي 7/1/31) من الخارج دون اجازة, اعتبارا من اول نيسان 1974 وحتى نهاية العشرين منه.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30 آذار 1974 وزير الزراعة صبري حماده
نصوص ذات صلة