Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 739 16/07/1958

يتضمن التعديل رقم 428 لتعريفة الجمارك

قرار رقم 739 تاريخ 16/07/1958. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 23/07/1958. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
739
التاريخ
16/07/1958
الجريدة الرسمية
العدد 30, 23/07/1958, ص. 489-490
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 739 تاريخ 16/07/1958
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم وحدة التعريفة التعريفة الوضع صنف البضائع الاستيفاء القصوى العادية

967 المواد المهيكلة الصنعية التي اساسها الفنول والبولة, وحمض الفسيتالي الخ. (الراتنجات الصنعية) حتى ولو كانت ممزوجة بورق او نسيج, المواد المهيكلة الاخرى غير المذكورة ولا الداخلة في مكان اخر: ج- مقاعد المراحيض عن المقعد 240 ق 120 ق د- وغيرها القيمة 50% 25%

رقم التعريفة المطبقة على البضائع الوضع الفلسطينية السورية العراقية اليابانية

967 80 ق 120 ق 120 ق 120 ق 16،70% 25% 25% 25%

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المواد 13 و14 و16 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 تموز سنة 1958 العضو العضو الامضاء: احسان بيضون الامضاء: مشيل فركوح الرئيس الامضاء: جورج حيمري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1958