Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 18 30/07/1958

يتضمن تعديل الفقرة الثالثة من المادة 34 من النظام الداخلي لمصلحة الأبحاث العلمية الزراعية

قرار رقم 18 تاريخ 30/07/1958. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 20/08/1958. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
18
التاريخ
30/07/1958
الجريدة الرسمية
العدد 34, 20/08/1958, ص. 643
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 18 تاريخ 30/07/1958
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: اضيف الى اخر الفقرة الثالثة من المادة الرابعة والثلاثين من النظام الداخلي للمصلحة- القسم المالي العبارة التالية: "ويمكن الاستعاضة عن الكفالة المصرفية او (الشك), في دفع التأمين العائد لمزايدات البيع, بدفع قيمة التأمين نقدا, قبيل اجراء المزايدة, الى محاسب المصلحة, لقاء ايصال خطي يعطيه المحاسب في هذا الشأن".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

تل العمارة في 30 تموز سنة 1958 رئيس مجلس ادارة مصلحة الابحاث العلمية والزراعية المدير العام لوزارة الزراعة الامضاء: الفرد شمعون مدير مصلحة الابحاث العلمية الزراعية الامضاء: ادوار صوما صدق وزارة الزراعة الامضاء: الامير مجيد ارسلان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1958