Read this page in English
جميع التشريعات

قرار 01/07/1958

تحديد الملاك الجديد لموظفي مجلس النواب

قرار تاريخ 01/07/1958. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 30/07/1958. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
التاريخ
01/07/1958
الجريدة الرسمية
العدد 31, 30/07/1958, ص. 501
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار تاريخ 01/07/1958
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: بتاريخ اول تموز سنة 1958 عقد مكتب مجلس النواب برئاسة حضرة الرئيس السيد عادل عسيران جلسة واعتمد بعد المداولة الملاك الجديد التالي بدلا من الملاك القديم: - القسم الاول- موظفو مجلس النواب - - ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1 مدير عام 2 رئيس مصلحة 4 رئيس دائرة 6 رئيس قسم 10 محرر ـــ 23 - القسم الثاني- الحجاب والمساعدون والخدم- - ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 9 حاجب 4 خادم 2 سائق ــــ 15 - القسم الثالث - الشرطة ــــــــــــــــــ

1 مفوض عام ممتاز 3 معاون 15 شرطي ــــ 19

بيروت في اول تموز سنة 1958 مكتب مجلس النواب المفوضون اميني السر قبلان عيسى الخوري هاشم الحسيني جان حرب نائب الرئيس الرئيس اديب الفرزلي عادل عسيران

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1958