Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 744 29/07/1958

يتضمن التعديل رقم 430 لتعريفة الجمارك

قرار رقم 744 تاريخ 29/07/1958. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 06/08/1958. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
744
التاريخ
29/07/1958
الجريدة الرسمية
العدد 32, 06/08/1958, ص. 510-511
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 744 تاريخ 29/07/1958
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم وحدة التعريفة التعريفة الوضع صنف البضائع الاستيفاء القصوى العادية

871 الاجراس وغيرها من الاجهزة الكهربائية المعدة للاشارات , غير المذكورة في مكان اخر. ا- الاجهزة المرشدة الى مستوى السوائل عن بعد (teleindicateurs de niveau de de niveau de liquides) القيمة 25% 1%

رقم التعريفة المطبقة على البضائع الوضع الفلسطينية السورية العراقية اليابانية

871 0،67% 1% 1% 1% (الباقي دون تعديل)

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 تموز سنة 1958 العضو العضو الامضاء: احسان بيضون الامضاء: مشيل فركوح الرئيس الامضاء: جورج حيمري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1958