Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 406 04/07/1980

إدخال صنف تبغ جديد

قرار رقم 406 تاريخ 04/07/1980. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 24/07/1980. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
406
التاريخ
04/07/1980
الجريدة الرسمية
العدد 30, 24/07/1980, ص. 821
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 406 تاريخ 04/07/1980
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يجاز لادارة حصر التبغ والتنباك استيراد صنف السجائر الاميركية المبين في ما يلي ويحدد سعر بيعه, بما فيه جميع الرسوم, وفق ما هو مبين تجاهه: الصنف : كارتييه انترناشيونال مايلد مواصفاته: نكهة اميركية بفيلتر سعر العلبة الواحدة بما فيه جميع الرسوم ل.ل.: 2،50

المادة 2

مادة 2: يخضع مستوردو هذا الصنف للشروط المنصوص عنها في القرار رقم 1786/1 تاريخ 31/7/1967 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 تموز سنة 1980 وزير المالية علي الخليل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1980